الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قلت لمالك : فما يشتري الناس في حجهم من الهدايا لأهلهم مثل الثياب كسوة لأهله ثم يموت قبل أن يصل إلى بلده .

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان أشهد على شيء من ذلك رأيته لمن اشتراه له ، وإن لم يشهد فهو ميراث .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : والرجل يبعث بالهدية أو بالصلة إلى الرجل وهو غائب ، فيموت الذي بعث بها أو الذي بعثت إليه قبل أن تصل إلى المبعوث إليه ؟ قال : إن كان أشهد على ذلك حين بعثها على إنفاذها فمات الباعث بها فهي للذي بعث إليه ، وإن مات الذي بعث إليه بعدما أنفذها وأشهد عليها فهي لولد المبعوث بها إليه ، وإن لم يكن أشهد الباعث عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تضل فهي ترجع إلى الباعث أو ورثته .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب : عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يرسل إلى صاحبه بألف درهم يتصدق بها عليه وأشهد عليها ، فألفاه رسوله قد مات وقد كان حيا يوم تصدق بها عليه فطلبها ورثته وقال المتصدق : إنما أردت بها صلته . قال : إن كان تصدق وأشهد على صدقته - والمتصدق عليه يومئذ حي - ثم توفي قبل أن تبلغه الصدقة ، فقد ثبت للذي تصدق بها عليه ، وليس للذي تصدق بها فيها رجوع وقد انبتت منه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية