في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين قلت : أرأيت أم لا في قول لو أن رجلا وهب نخلا لرجل واشترط لنفسه ثمرتها عشر سنين ، أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : إن كان سلم النخل للموهوب له يسقيها بماء نفسه وللواهب ثمرتها ، فإن هذا لا يصلح ; لأنه كأنه قال له : اسقها إلى عشر سنين ثم هي لك وهو لا يدري أتسلم النخل إلى ذلك الوقت أم لا . قال : ولقد سألت عن الرجل يدفع إلى الرجل الفرس يغزو عليه سنتين أو ثلاثة ، ينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عند نفسه ، ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل ويشترط عليه أن لا يبيعه قبل الأجل ؟ مالكا
قال : لا خير فيه وكرهه وبلغني عنه أنه قال : أرأيت إن مالك قال مات الفرس قبل السنتين أتذهب نفقته باطلا ؟ : فهذا غرر لا خير فيه ، فهذا يدلك على مسألتك في النخل . مالك
قال ابن القاسم : وإن كانت النخل في يد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده ، فإنما هذا رجل وهب نخله بعد عشر سنين ، فذلك جائز للموهوب له إن سلمت النخل إلى ذلك الأجل ولم يمت ربها ولم يلحقه دين ، فله أن يقوم عليها فيأخذها ، وإن مات ربها أو لحقه دين فلا حق له فيها : عن ابن وهب عن يونس بن يزيد في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا إليه الكتاب فبلغ ما أعطى فنزع رجال . ابن شهاب
قال ابن شهاب : قضى أن الصدقة جائزة ، ليس لصاحبها أن يرجع فيها . وقد قال عمر بن عبد العزيز في الفرس عارية لك سنين : إن شرطه ليس مما يبطل عطيته له . ألا ترى لو أن رجلا قال لرجل : هذا الفرس عارية لك سنين تركبه ثم هو لفلان بعدك بتلا ، فيترك المعار عاريته لصاحب البتل : إن حقه يجب ، وتصير الفرس له . فهو إذا جعله عارية ثم صيره إليه سقطت العارية ووجبت الرقبة له ولم يكن فيها خطر أشهب