[ ص: 432 ] في صدقة البكر قلت : أرأيت في قول الجارية التي تزوجت ولم يدخل بها زوجها ، أتجوز لها صدقتها أو عتقها في ثلثها ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز لها شيء حتى يدخل بها زوجها ، فإذا دخل بها زوجها جاز لها ذلك إن علم منها صلاح . مالك
قلت : وقتا يجوز إليه صنيعها في ثلثها ؟ مالك قال : لا ، إنما وقته دخوله بها إذا كانت مصلحة . قال : وهذا قول أرأيت إن دخل بها ، هل يوقت لها ؟ مالك
قال : نعم ، إنما قال : إذا دخل بها وعرف من صلاحها . مالك
قال : وأخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب قال : لا تجوز لامرأة موهبة لزوجها ولا لغيره حتى تعلم ما ينقصها وما يزيدها . عمر بن الخطاب
: عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن أنه سئل عن يحيى بن سعيد . المرأة تعطي زوجها أو تتصدق عليه ولم تمر بها سنة أو تعتق .
قال : إن كانت المرأة ليست بسفيهة ولا ضعيفة العقل فإن ذلك يجوز لها يحيى : عن . ابن وهب قال : قال يونس بن يزيد : وكل امرأة أعطت وهي في سترها فهي بالخيار إذا برزت . فإن أقامت على التسليم والرضا لما أعطت بعد أن يبرز وجهها بها فعطاؤها جائز ، وإن أنكرت رد عليها ما أعطت والله أعلم . ربيعة