قلت : أرأيت إن استودعت رجلا حنطة فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة كلها ، أيضمن  في قول  مالك  شيئا أم لا ؟ وهل يرى هذا مثل الدراهم ؟ 
قال : إذا كانت الحنطة واحدة يشبه بعضها بعضا فخلطها على وجه الرفع والحرز ، فلا أرى عليه في قول  مالك  ضمانا قلت : فإن كانت الحنطة لا تشبه حنطته ؟ 
قال : أراه ضامنا في قول  مالك  ، لأنه أتلفها حين خلطها بما لا يشبهها لأنها قد تلفت بمنزلة الحنطة في الشعير 
				
						
						
