قلت : أرأيت إن في قول استودعت رجلا حنطة فخلطها بحنطة مثلها فضاعت الحنطة كلها ، أيضمن شيئا أم لا ؟ وهل يرى هذا مثل الدراهم ؟ مالك
قال : إذا كانت الحنطة واحدة يشبه بعضها بعضا فخلطها على وجه الرفع والحرز ، فلا أرى عليه في قول ضمانا قلت : فإن كانت الحنطة لا تشبه حنطته ؟ مالك
قال : أراه ضامنا في قول ، لأنه أتلفها حين خلطها بما لا يشبهها لأنها قد تلفت بمنزلة الحنطة في الشعير مالك