الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا قلت : أرأيت إن ؟ فقال : قال أعطى زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول ، فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف درهم : لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا وقيمة ذلك ذهبا . مالك
قال سحنون قال ، وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله ، منهم ابن وهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ، وقال وجابر بن عبد الله يحيى : من الناس من يكره اشتراء صدقته .