ما جاء في زكاة البقر قلت لابن القاسم : أيأخذ بالحديث الذي يذكر عن مالك عن طاوس في [ ص: 355 ] البقر ؟ معاذ
قال : نعم .
قلت : أرأيت الذي ؟ جاء في البقر في أربعين منه أيؤخذ فيها الذكر والأنثى
قال : أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ المسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثى .
قلت : والذي ؟ جاء في ثلاثين : تبيع ، أهو ذكر
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال أشهب عن قال : أخبرني سليمان بن بلال يحيى بن سعيد أن طاوسا اليماني حدثه .
قال : { فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة : من كل ثلاثين بقرة : تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة : مسنة ، ومن كل ستين : تبيعين ، ومن كل سبعين : تبيعا وبقرة مسنة معاذا } على نحو هذا الحديث . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أشهب عن الزنجي مسلم بن خالد ، أن إسماعيل بن أمية حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . لا يؤخذ من بقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة
قال عن ابن مهدي ، سفيان الثوري ومحمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن بمثل ما فعل علي بن أبي طالب في ثلاثين : تبيع ، وفي كل أربعين : مسنة . معاذ
قال عن ابن مهدي سفيان عن عن ابن أبي ليلى الحكم بن عتبة ، { سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ؟ فقال : ليس فيها شيء معاذا } . قال أن وقال ابن مهدي سفيان : إن الجواميس من البقر . قال ومالك عن ابن مهدي عن رجل عن عبد الوارث بن سعيد الحسن مثله .
قال عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عبد الله بن أبي بكر ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، فرائض البقر ، { } قال ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا بعدما كان من البقر إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها . وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث ابن وهب أمره بهذا وأن معاذا صدق البقر كذلك . قال معاذا وقال ابن وهب الليث : سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء . ومالك