في زكاة الغنم قال : وقال : مالك ، لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا ، وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيها وفاء من حقه فيدفعها إلى المصدق ، وليس للمصدق إذا أتاه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها . إذا كانت الغنم ربى كلها أو ماخضا كلها أو أكولة كلها أو فحولا كلها
قلت : وهل كان يقول : يأخذ ما فوق الثني أو ما تحت الجذع من الضأن ؟ فقال : قال مالك : لا يأخذ إلا الجذع أو الثني إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما [ ص: 356 ] هو أفضل من ذلك . مالك
قلت : والجذع من الضأن والمعزى في أخذ الصدقة سواء ؟
قال : قال : نعم . مالك