قلت : أرأيت ؟ الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم الجذع أهو في الضأن والمعز سواء
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . قال : وقال : لا يأخذ تيسا والتيس هو دون الفحل ، إنما يعد من مالك ، قال : فقلت ذوات العوار ، والهرمة ، والسخال ( الزكاة ) : ما ذوات العوار ؟ لمالك
قال : ذات العيب .
قال : وقال : إن رأى المصدق أن يأخذ من ذوات عوار أو التيس أو الهرمة إذا كان ذلك خيرا له أخذها . مالك