قلت أرأيت قال الرجل يقول عند الإمام : زنيت بفلانة ، أو عند غير الإمام يقر بذلك . : إن أقام على قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنا ، وإن رجع عن ذلك أقيم عليه حد الفرية للمرأة وسقط عنه حد الزنا إذا قامت عليه بذلك بينة . قلت : مالك قال : نعم ، إذا قال : إنما أقررت لوجه كذا وكذا . ويقبل رجوعه
قلت : أرأيت إن قال : قال نزع ولم يقل لوجه كذا أو وجه كذا ؟ : إذا نزع عن قوله قبل منه ولم يحد مالك