قلت أرأيت الحد في إقراره مرة واحدة أم حتى يبلغ أربع مرات ؟ مالك قال : قال الإقرار بالزنا ، أيقيم : إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد ، إن ثبت على ذلك ولم يرجع . مالك
قلت : والرجم والجلد في ذلك سواء ، يقام عليه بإقراره مرة واحدة في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إذا في قول أقر على نفسه بالزنا ، هل تكشفه عن الزنا كما تكشف البينة ؟ مالك
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولكن الذي جاء عن النبي عليه السلام أنه لم يسأله إلا أنه قال : { مالك } . أبصاحبكم جنة ؟