في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه قلت : أرأيت الرجل قال : إن كان أمرا قريبا في الحضر حبسه القاضي ، وإن كان أمرا بعيدا لم يحبسه القاضي ، وينكل إذا رماه بشرب الخمر . وأما الزنا فلا يخرجه إلا أربعة شهداء سواء ، ولا يخرجه ثلاثة وإن كان هو رابعهم ، لأنه قد صار الآن قاذفا ويحد الحد إن لم يأت بأربعة شهداء . يشهد على الرجل بشرب الخمر أو الزنا فيقول . للقاضي : أنا آتيك بالشهود أيضا على ذلك ؟
قال : قال في مالك : إن ذلك ينكل . فإن قال له : سرقت متاعي ولم تكن له بينة ، وكان الذي قبل ذلك من أهل التهمة ، فإن ذلك لا شيء عليه من قبل أنه لم يرد بقوله ذلك الشتم . قلت : أرأيت من الرجل يقول للرجل : يا سارق ، على وجه المشاتمة قال : الأول قاذف عند قال لرجل : يا زاني ثم جاء بثلاثة يشهدون . معه على الزنا ؟ فلا يخرجه عن حد القذف إلا أن يأتي بأربعة شهداء سواء ، يشهدون على هذه الفرية لأنه قد صار خصما حين كان قاذفا ، ويضرب الحد ويضرب الشهود الثلاثة أيضا . قلت : أرأيت هذا الذي مالك قال : نعم ، إن ادعى أمرا قريبا حاضرا أوقف هذا المشهود عليه والشاهد أيضا ، وقيل للشاهد : ابعث إلي من تزعم أنه يشهد ، معك فإن أتى به أقيم على المشهود عليه الحد ، وإن لم يأت به أو ادعى شهادة بعيدة أدب أدبا موجعا إلا في الزنا ، فإنه قال رأيته يزني قيل له : ائت بأربعة شهداء . سواك وإلا ضربت الحد ، ويتوثق منه كما يتوثق من الأول . فإن جاء بهم بحضرة ذلك وإلا ضرب الحد . قلت : ويوقفه ولا يأخذ منه كفيلا ؟ شهد بالحد وحده وقال : أنا آتيك بالبينة . أيوقف هذا المشهود عليه ؟
قال : لا يؤخذ في الحدود كفالة .