قلت : أرأيت في قول كتب القضاة إلى القضاة ، هل يجوز في الحدود التي هي لله في القصاص وفي الأموال [ ص: 490 ] وفي الطلاق والعتاق ؟ مالك
قال : نعم في رأيي ذلك جائز ، لأن الشهادة على الشهادة عند في هذا كله جائزة ، ولما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة على ذلك . مالك