[ ص: 503 ] كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا قلت : أرأيت أم لا في قول أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، أينبغي للإمام أن يسألهم هل زنى بامرأة ؟ مالك
قال : قد أخبرتك بما قال في ذلك . ولم أسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال : يكشفهم عن شهادتهم ، فإن رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها . مالك