في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها قلت : أرأيت إن فقال الرجل : ما جامعتها منذ دخلت عليها . قال : لم أسمع من تزوج امرأة وتطاول مكثه معها بعد الدخول بها فشهدوا عليه بالزنا ؟ فيه شيئا إلا أن مالك قال لي في شيء كلمته فيه ، فقال : إنه يقال : ادرءوا الحدود بالشبهات . فهذا إذا لم يعلم أنه قد جامعها بعد طهر أو بإقراره أو بأمر سمع من الزوج بالإقرار بالوطء ، فلا [ ص: 504 ] أرى أن يقام عليه الرجم . وإن كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر بوطئها ، رأيت أن يقام عليه الحد . مالكا