في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها قلت : أرأيت إن تزوج امرأة وتطاول مكثه معها بعد الدخول بها فشهدوا عليه بالزنا ؟  فقال الرجل : ما جامعتها منذ دخلت عليها . قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أن  مالكا  قال لي في شيء كلمته فيه ، فقال : إنه يقال : ادرءوا الحدود بالشبهات . فهذا إذا لم يعلم أنه قد جامعها بعد طهر أو بإقراره أو بأمر سمع من الزوج بالإقرار بالوطء ، فلا  [ ص: 504 ] أرى أن يقام عليه الرجم . وإن كان قد سمع ذلك منه قبل ذلك أنه مقر بوطئها ، رأيت أن يقام عليه الحد . 
				
						
						
