في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته قلت : أرأيت من أم لا في قول افترى على رجل مرجوم في الزنا أو محدود في الزنا ، أيحد حد الفرية ؟ مالك
قال : قال : لا حد عليه . وقال مالك في مالك قال رجل قذف رجلا فقال له : يا ابن الزانية . وفي أمهاته من جداته من قبل أمه امرأة قد زنت . فقال : إنما أردت جدتك تلك التي قد زنت . : إذا كان أمرا معروفا أحلف أنه ما أراد غيرها ، ولا حد عليه وعليه العقوبة . قلت : مالك في قول فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزناة قال إذا آذى مسلما نكل . مالك