قلت : أرأيت إن شهد عليه أربعة بالزنا أحدهم عبد أو مسخوط فلم يعلم الإمام بذلك حتى أقام على المشهود عليه الحد رجما أو جلدا  ثم علم بهم بعد ذلك ؟ 
قال : أرى أن يحد هؤلاء الشهود كلهم إذا كان أحدهم عبدا ، وإن كان أحدهم مسخوطا لم يحدوا . والمسخوط في هذا مخالف للعبد لأنه حر ، وقد اجتهد الحاكم في تعديله وتزكيته ، فلا أرى عليهم ولا عليه حدا . ولا يشبه العبد هؤلاء الذين رجع منهم واحد بعد إقامة الحد وقد كانوا عدولا ، لأن الشهادة أولا قد ثبتت بعدالة الذين جرحوا ، وإن الذين كان منهم العبد لم تثبت لهم شهادة ، إنما كان ذلك خطأ من السلطان . قلت : أفيكون لهذا المرجوم على الإمام دية  أم لا ؟ 
قال إن كان الشهود علموا بذلك رأيت الدية عليهم ، وإن لم يعلموا رأيته من خطأ الإمام ، والدية على عاقلة الإمام ، ولا يكون على العبد في الوجهين شيء . 
				
						
						
