قلت : أرأيت ما أخطأ به الإمام من حد هو لله ، أيكون في بيت المال أم على الإمام في ماله أم يكون ذلك هدرا ؟  قال : ما سمعت هذا من  مالك  ولا بلغني فيه شيء وأرى ذلك من خطأ الإمام ، وتحمل العاقلة من ذلك الثلث فصاعدا ، وما كان دون الثلث ففي مال الإمام خاصة . 
				
						
						
