قلت : أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل بمال لرجل فحكم القاضي بشهادتهما ، ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته ، أيرد القاضي ذلك المال إلى المحكوم عليه  في قول  مالك  ؟ 
قال : أرى أن يحلف مع شهادة الباقي ويترك له المال . قال : فإن نكل حلف الآخر ما عليه شيء ، ويرد المال إليه . وقد بلغني عنه ما  [ ص: 507 ] يشبهه . 
				
						
						
