قلت : أرأيت إن كان أم لا ؟ شهدا عليه بقطع يد رجل عمدا ، فقضى القاضي . بشهادتهما فقطع يد المشهود عليه ، ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته ، أيكون لهذا الذي اقتص منه على الذي اقتص له شيء
قال : لم أسمع من فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا . قلت : مالك مثل ما قلت في المال ؟ أفيكون له على الذي اقتص له دية يده
قال : لا ، وأرى هذا من خطأ الإمام .