قلت : أرأيت الرجل في قول يزني بالصبية التي مثلها يجامع والمجنونة ، أيقام عليه الحد ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال في الصبية التي مثلها يجامع : أقيم الحد على من زنى بها . وقال : لم أسمع منه في المجنونة شيئا . والمجنونة عندي مثل الصبية أو أشد . مالك