قلت : أرأيت الرجل قال : قال يرتهن الجارية فيطؤها ويقول : ظننت أنها تحل لي ؟ : من وطئ جارية هي عنده رهن إنه يقام عليه الحد . قال مالك ابن القاسم : ولا يعذر في هذا أحد ادعى الجهالة . قال : وقال : حديث التي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين إنه لا يؤخذ به . وقال مالك : أرى أن يقام الحد ولا يعذر العجم بالجهالة . مالك