قال ابن القاسم : سئل عن مالك قال : ما سمعت بذلك . قال : وما أدركت أحدا من أهل العلم يعرفه . الجلد في الحد ، هل يجلد في الأعضاء ؟
قال ابن القاسم : وقال : لا يضرب إلا في الظهر . مالك
قال : وقال : يجرد الرجل في الحد والنكال ويقعد ولا يقام ولا يمد ، وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد . مالك
قال : وقال : وقد كان بعض الأئمة يجعل قفة تجعل فيها المرأة ، فرأيت مالك يعجبه ذلك . مالكا
قال : ولقد كانت ههنا امرأة حدث وقد جعلت على ظهرها قطيفة أو لبدا . مالك
قال : فقلت : أترى أن ينزع مثل هذا ؟ لمالك
قال : نعم .
قال ابن القاسم : وإنما رأيته يرى أن يترك عليها ثوبها وما لا يقيها من الثياب ، فأما ما يمنع الضرب منها فلا يترك