في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع قلت : أرأيت قال : قال أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فشهد اثنان منهم أنه زنى بها في قرية كذا وكذا ، وشهد اثنان منهم أنه زنى بها في قرية كذا وكذا ؟ : إذا شهدوا على الزنا فاختلفوا في المواطن أقيم على الشهود حد الفرية ، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا . مالك