قلت : أرأيت إن قال : قد أخبرتك بقول شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة فقال لهم القاضي : صفوا الزنا . فقالوا : لا نزيد على هذا ، أتقبل شهادتهم ؟ أنه قال : يكشفهم الإمام ، فإن وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه . قلت : فإن أبوا أن يكشفوا شهادتهم ؟ مالك
قال : لا يقام الحد إلا بعد كشف الشهادة وذلك رأيي . قلت : أيقيم حد الفرية على الشهود ؟ فإن درأ الإمام عن المشهود عليه الحد ، هل عليهم الحد ههنا حين أبوا أن يكشفوا شهادتهم له ،
قال : ما سمعت من فيه شيئا إلا أني أرى أنه إذا درأ الحد عن المشهود عليه أقيم على الشهود حد الفرية . مالك