[ ص: 511 ] في شهادة السماع في الزنا والحدود قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لرجل : سمعت فلانا يشهد أنك زان ، أيحد أم لا في قول ؟ مالك
قال : قال وغير واحد من أهل العلم : لو أن مالك . إنه إن أقام البينة أن فلانا قال له ذلك برئ ، وإلا أقيم على هذا القائل الحد . رجلا قال لرجل : إن فلانا يقول لك : يا زاني
قال ابن القاسم : وأما هذا الذي يقول سمعت فلانا يشهد أنك زان ، فإنه يضرب الحد عندي إلا أن يقيم البينة على ما قال وذكر . قلت : إن قالوا : نحن نقيم البينة على أن القوم أشهدونا ؟ والبينة الذين شهدوا على شهادة غيرهم
قال : إن أقاموا البينة أربعة سواهم على شهادة أربعة أشهدوهم سقط الحد عن الشهود الأولين ، ويرجم المشهود عليه أو يجلد إن كان بكرا .