جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب قلت لابن القاسم : الزاني أو الشارب أم حد الفرية ؟ مالك قال : قال أي الحدود أشد ضربا في قول : ضربها كلها سواء . مالك
قال : والضرب في هذا كله ضرب بين الضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف . مالك
قال : وقال : إذا مالك ، جلد الحد حدا واحدا . وإن كان قد سكر جلد حدا واحدا لأن السكر حده حد الفرية ، لأنه إذا سكر افترى فحد الفرية يجزئه منها . ألا ترى لو أنه افترى ثم افترى وضرب حدا واحدا كان هذا الحد لجميع تلك الفرية ، وكذلك السكر والفرية إذا اجتمعا دخل حد السكر في الفرية والخمر يدخل في حد السكر . قذف وسكر ، أو شرب الخمر ولم يسكر
ألا ترى أنه لا يسكر منها . حتى يشربها ، فلما كان حد السكر داخلا في حد الفرية علمنا أن حد الخمر أيضا داخل في حد السكر ، لأنه لا يسكر منها إلا بعد أن يشربها .
قال : وقال : وإن مالك أقيم عليه حد الزنا وحد الفرية جميعا . اجتمع عليه حد الفرية وحد الزنا
قال : وإن أقيما عليه جميعا . اجتمع عليه حد الزنا وحد الخمر
قلت : أيتابع الإمام بين الحدين أم يحبسه بعد ضرب جلد الزنا ، حتى إذا خف من ضربه ذلك ضربه حد الفرية ؟
قال : قد أخبرتك أن ذلك إلى الإمام في قول ، يرى في ذلك رأيه ويجتهد . إن رأى أن يجمعهما عليه جمعهما ، وإن رأى أن لا يجمعهما عليه ورأى أن يفرقهما فذلك إليه ، وإنما هذا على اجتهاد الإمام لأن مالك قال في مالكا : يؤخر حتى يبرأ من مرضه . فهذا إذا ضرب أول الحدين إن كان يخاف عليه إن ضرب الحد الثاني أن يموت ، أخره الإمام ولم يضربه . وكذلك ذكر المريض الذي يخاف عليه إن أقيم عليه الحد في مالك ، أنه يؤخر ولا يضرب ويحبس ، وإنما قال في البرد في القطع وليس في الضرب . قال : والضرب عندي بمنزلة القطع في البرد إن خيف عليه ، والحر عندي بمنزلة البرد في ذلك كله . الذي يخاف عليه من البرد إن هو أقيم عليه الحد
قلت : ويضرب حد الزنا عند قبل ضرب حد الفرية إذا اجتمعا على الرجل جميعا لأن حد الزنا لا عفو فيه على حال ، وحد الفرية فيه العفو قبل أن ينتهي به صاحبه إلى الإمام ؟ مالك
قال : أحب ذلك إلي أن يبدأ بحد الزنا ، ولم أسمع من فيه شيئا ، لأن حد الفرية قد جاء فيه بعض الاختلاف ، أن العفو فيه جائز وإن انتهى إلى الإمام ، وقد كان مالك يقوله مرة ثم نزع عنه . مالك