قال ابن القاسم : وسألناه غير مرة عن قال : نعم ، وقد كان يقوله قبل ذلك . وقاله لي غير مرة ، وإن أبى السلطان فله أن يعفو في نفسه ، وكان يأخذ بقول الرجل يقذف الرجل بالزنا ، ثم يريد أن يعفو عنه قبل أن يأتي السلطان أله ذلك ؟ في ذلك ، ثم رجع عن رأيه في ذلك وقال : إذا بلغ السلطان فلا عفو له إلا أن يريد بذلك سترا . عمر بن عبد العزيز