في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق
قلت : أرأيت إن أهل الذمة بالسرقة ، أيقطعه أم لا في قول شهدوا على رجل من ؟ مالك
قال : نعم تقطع يده .
قال ابن القاسم : لأن السرقة من الفساد في الأرض وليست مما ينبغي أن يترك أهل الذمة عليها . قال : وليس السرقة في أهل الذمة بمنزلة شرب الخمر والزنا إلا أن قال : مالكا ، وإن كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيه ذمي ولا مسلم . لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق خمرا ولا خنزيرا