قلت : أرأيت عليه الحد أم لا ؟ مالك قال : لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به . الذمي إذا زنى ، أيقيم
قلت : أرأيت إن أراد أهل الذمة أن يرجموه في الزنا ، أيتركون وذلك ؟
قال : قال لي : يردون إلى أهل دينهم ، فأرى أنهم يحكمون بما شاءوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم . مالك