باب فيمن ادعى السرقة على الرجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع قلت : أرأيت في قول لو أن رجلا ادعى على رجل أنه سرق منه ولا بينة له ، فقال : استحلفه لي ، أيستحلفه له ؟ مالك
قال : إن كان المدعى عليه متهما بذلك موصوفا به استحلفه وامتحن وهدد ، وإن كان على غير ذلك لم يعرض له ولم يصنع به من ذلك شيء . قال : ولقد قال في مالك . المرأة تزعم أن فلانا استكرهها فجامعها ولا يعرف ذلك إلا بقولها قال : قال : تضرب المرأة الحد إن كانت قالت ذلك لرجل لا يشار إليه [ ص: 551 ] بالفسق ، وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر في ذلك . وأرى في هذا إن هو قاله لرجل لا يشار إليه بذلك ، وهو من أهل الفضل والدين ، رأيت أن يؤدب أدبا موجعا ، ولا يباح لأهل السفه شتم أهل الفضل والدين . مالك