قلت : أرأيت قال : يقال في ذلك ولا يقطع ويقضى عليه بألف درهم . لو أن رجلا أقر أنه سرق من رجل ألف درهم بغير محنة ولا بشيء ، ثم جحده بعد ذلك والمسروق منه يدعي ذلك ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . تم كتاب السرقة من المدونة الكبرى ويليه كتاب المحاربين