قال : وإنما يكونان خليطين إذا كان في ماشية كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة ، فإن مالك ، فليسا بخليطين إنما ينظر المصدق إلى الذي في ماشيته ما تجب فيه الزكاة فيأخذ منه الزكاة ويترك الذي ليس له ما تجب فيه الزكاة ، ولا يحسب المصدق ماشية الذي لم تبلغ ما تجب فيه الصدقة عليه ولا على صاحبه ولا يعرض لهما . كان في ماشية أحدهما ما تجب فيه الزكاة ولم يكن في ماشية الآخر ما تجب فيه الزكاة