قال : فقلت : فإن لمالك وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيها الصدقة ، أتراها على الذي أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم ؟ كانت غنمهما كلها لا تجب فيها الصدقة ، فتعدى المصدق فأخذ منها شاة
قال : بل أراها على عدد الغنم يترادان فيها على عدد غنمهما .