في سن الصبي إذا لم يثغر قال ابن القاسم : وقال في مالك . قال : يؤخذ العقل كاملا فيوضع على يدي ثقة ، فإن عادت لهيئتها رد العقل إلى أهله ، وإن لم تعد أعطى العقل كاملا . فإن هلك الصبي قبل أن تنبت السن فالعقل لورثته ، وإن نبتت أصغر من قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت . قال : وإن كانت إنما نزعت عمدا فإنه يوضع له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها ، فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود ، وإن لم تعد اقتص منه وإن عادت أصغر من قدرها أعطي ما نقصت . الصبي إذا لم يثغر ينزع سنه خطأ
قال ابن القاسم : وأنا أرى فيها إن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي اقتص منه وليس فيها عقل ، لأنه إنما استؤني به النبات فدفع القود . فإذا مات الصبي ، فهو بمنزلة من لم تنبت ففيه القصاص بقتل .
قال ابن القاسم في المرأة لو قطعت لها أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ، ثم قطع من ذلك الكف أيضا أصبعان ، فإنه يؤخذ لها عشرون بعيرا ، ولا يضاف هذا إلى ما قطع قبله ، لأن الذي قطع أولا لم يكن له دية ، وإنما كان عمدا ، وإنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ .