[ ص: 576 ] في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل
قلت : أرأيت لو أن أم لا مالك ؟ عبدا لي قتل قتيلا خطأ فأعتقته وأنا أعلم بالقتل ، أيكون مجبورا علي غرم الدية في قول
قال : قال : يسأل السيد ، فإن كان إنما أراد - حين أعتقه - حمل الجناية عن العبد فذلك له ، وإن قال : ما أعتقته إلا وأنا أظن أن ذلك يخرجه من الرق ، وتكون الجناية عليه يحملها هو ، فإنه يحلف على ذلك . فإذا حلف على ذلك أنه ما أعتقه إلا وهو يظن أن الجناية على العبد ، وما أراد أن يحملها عنه رد العتق . فإن كان للعبد مال يكون قدر الجناية - أخذ المال منه في الجناية وعتق العبد ، وإن لم يكن له مال وقدر العبد على من يعينه من ذوي قرابته أو غيرهم فإنه لا يرد عتقه إذا أعانوه بمال قدر الجناية مالك