في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته قلت : أرأيت لو أن ؟ عبدا جنى جناية ثم باعه سيده وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم بها
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكن أرى لأولياء الجناية إذا أبى السيد البائع بعد أن يحلف بالله ما أراد حمل الجناية ، أن يدفع إليهم دية الجناية ، أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن الذي بيع به وإلا فسخوا البيع وأخذوا العبد ، إلا أن السيد إن هو افتكه بدية الجناية ، فإن لم يلزم المشتري البيع إذا كان المشتري قد أعلمه السيد بجناية العبد حين باعه . مالك
قال : وإن كان لم يعلم يلزمه ذلك . قال وغيره : وهذا إذا كانت الجناية عمدا لأن هذا عيب في العبد ، فإن كانت خطأ فهو كعيب ذهب قبل أن يرده المشتري . وإن لم يجز أولياء الجناية البيع بعد أن يحلف السيد ولم يفتكه السيد وأرادوا فسخ البيع ، فقال المشتري : أنا أعطي أرش الجناية وأتمسك ببيعتي ، كان ذلك له وكان له أن يرجع على البائع بالأقل مما افتكه به أو من الثمن . وكان رجل من أصحاب سحنون يقول : إذا لم يفتكه البائع فالجناية في رقبة العبد ، والعبد بها مرهون . فأهل الجناية أولى بفضلها ، [ ص: 577 ] كالسيد لو أعتقه والجناية فيه وحلف أنه لم يرد حمل الجناية ، كان للمجني عليهم لأنه رهن لهم بالجناية والسيد لم يكن يلزمه الافتكاك ، فصارت رقبته وماله لأهل الجناية ، فهم أولى بفضله . وقال مالك عبد الرحمن عن في هذا المعنى : إن أبى السيد افتكاك العبد وقد أعتق أخذ ماله ، إن كان العبد فيه وفاء للجناية وعتق ، وإن لم يكن فيه وفاء وكان له أحد يعينه من قرابته أو غيرهم بما يتم به أرش الجناية عتق ، وإلا بيع منه . فإن كان يبقى من رقبته شيء بعد تمام الجناية فيعتق ، وإن لم يكن له شيء من هذا فهو لأهل الجناية رقيق لهم . مالك