[ ص: 581 ] في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة قلت : أرأيت إن ؟ ارتهنت عبدا بحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل
قال : قال : يقال لرب العبد : افد عبدك ، فإن فداه كان على رهنه كما هو ، وإن أبى أن يفديه قيل للمرتهن : افده لأن حقك فيه . فإن افتداه وأراد سيده أخذه لم يكن له أن يأخذه حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع ديته ، وإن أبى سيده أن يأخذه بيع بما فداه المرتهن من الجناية . فإن قصر ثمنه عن الذي افتداه به المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شيء إلا الدين الذي ارتهنه به وحده ، لأنه افتداه بغير أمره . وإن زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين على الرهن ، وهذا قول مالك . مالك
قال ابن القاسم : ولا يباع حتى يحل أجل الدين ، ولم أسمع من في الأجل شيئا . مالك
قلت : أرأيت إن في قول قالا جميعا - الراهن والمرتهن - : نحن نسلمه فأسلماه ، أيكون دين المرتهن بحاله كما هو ؟ مالك
قال : نعم هو قول . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ أبى الراهن أن يفديه وقال للمرتهن : افتده لي
قال : قال : إذا أمره أن يفتدي اتبعه المرتهن بالدين والجناية جميعا . قال مالك : وإن أسلماه جميعا ، وله مال ، كان ماله مع رقبته في جنايته . وإن افتكه المرتهن لم يكن ماله مع رقبته فيما افتكه به ، ولا يزاد على ما كان في يديه من رهن رقبة العبد إذا لم يكن مال العبد رهنا معه أولا . مالك