قلت : أرأيت في قول الأمة إذا قتلت ولها مال ، أتدفع بمالها ؟ مالك
قال : نعم تدفع بمالها ، قال : وهو قول سحنون في الولد : إن الولد ليس معها . قال أشهب : وقال سحنون المخزومي : إن ولدها معها مرتهن بالجناية ، إما أن يفتكهما ، وإما أن يسلمهما ، وهي عندي كالرهن .