في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية قلت : أرأيت لو أن قال : سألنا رجلا أوصى له بخدمة عبد حياته ، فجنى العبد جناية . لمن يقال : ادفع أو افد ؟ للذين لهم الرقبة أم للموصى له بالخدمة ؟ عن مالكا قال : قال الرجل يخدم الرجل عبده سنين معلومة فجرح العبد رجلا جرحا يخير سيده الذي له الرقبة ، فإن اختار أن يفتديه كان ذلك له ، ويستكمل هذا المخدم خدمته ، فإذا [ ص: 589 ] قضى الخدمة رجع إلى سيده . وإن أبى قيل للمخدم : إن أحببت أن تفتكه فافتكه ، فإن افتكه خدمه ، فإن انقضت سنوه لم يكن للسيد إليه سبيل إلا أن يدفع ما افتكه به المخدم ، وإلا كان للمخدم بتلا ، فمسألتك مثل هذا . مالك
قلت : ولم قال : يبدأ بصاحب الرقبة أولا فيقال له : افتكه ؟ مالك
قال : لأن مرجعه إليه .
قلت : قال : يقال لصاحب الخدمة : افتكه ، فإن افتكه خدمه إلى الأجل ثم أسلمه إلى الذي بتل له ، ولم يكن عليه قليل ولا كثير . فإن أبى قيل لصاحب الرقبة : افتك أو أسلم . فإن افتكه كان له ولم يكن للمخدم فيه شيء ، وهذا الذي سمعت وبلغني عن أرأيت إن أوصى لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر ، والثلث يحمله إن جنى جناية ، ما يقال لهما ؟ . مالك
قال : قد كان منه في هذا الأصل اختلاف ، وأحسن قوله مما جامعه عليه غيره من كبار أصحاب سحنون : أنه إذا مالك ، إن العبد جنى يوم جنى ، والجناية في رقبته ليس في خدمته ، فالمقدم الذي هو بيده للحق الذي له في الخدمة على صاحب الرقبة ، وإنه لا سبيل لصاحب الرقبة إليه إلا بعد تمام الخدمة ، فيقال له : أتفتك أو تسلم ما كان لك فيه مما أنت المقدم فيه . فإن أسلم سقط حقه وقيل لصاحب الرقبة : أسلم أو افتك ، فإن أسلمه صار لصاحب الجناية . وإن افتكه صار له وبطل حق المخدم لتركه إياه ، وإن كان صاحب الخدمة افتكه بالجناية اختدمه ، فإذا تمت خدمته لم يكن لصاحب الرقبة إليه سبيل حتى يعطيه ما افتكه به ، لأنه إنما افتك الرقبة ، والجناية في الرقبة . فإن لم يعطه ما افتكه به صار مملوكا للذي افتكه وصار موقفه موقف المجني عليه . فكل ما جاءك من هذا الأصل فرده إلى ما أعلمتك فإنه أصح مذهبهم ، وقد أعلمتك بمجامعة غيره عليه له . أخدم رجل عبدا له رجلا سنين ، أو أوصى بأن يخدم فلانا سنين ورقبته لآخر ، والثلث يحمله ، فجنى العبد جناية في يد المخدم بعد الوصية ، أو في العطية في صاحب الرقبة