فيمن أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا أوصى لرجل بخدمة عبده سنين معلومة ، فقتل العبد قبل [ ص: 590 ] انقضاء السنين فأخذ قيمته ، كيف يصنع بالقيمة
قال : قال : القيمة للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء . وكذلك لو قطعت يده فأخذ لها دية ، فإنما ذلك للذي له الرقبة وليس للموصى له بالخدمة شيء . قال مالك : أما سحنون فهذا قوله لم يزل ، واختلف فيه أصحابه . فكل ما سمعت خلاف هذا فرده إلى هذا فهو أصل مذهبهم مع ثبوت مالك عليه . مالك