قال  ابن وهب  وابن نافع    : وقال  مالك  وعبد العزيز بن أبي سلمة  في المدبرة : إنها إذا جنت  فإن سيدها بالخيار إن شاء أن يخرج ما جنت فيفتدي بذلك خدمتها فعل ، وإن هو لم يفعل أسلمت بجنايتها فخدمت وحسب ذلك . فإن أدت جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرها ، فإن مات سيدها فعتقت من ثلثه كان ما بقي من جنايتها دينا عليها . 
قال  مالك  وعبد العزيز    : قضى بذلك  عمر بن عبد العزيز   ابن وهب  قال  مالك  وعبد العزيز    : وإن أدركها دين يرقها إذا مات سيدها . فالذي جرحت أحق بها إلا أن يفتدوها بما بقي من جراحه إذا كان الدين والجرح يغترق القيمة ، فإن لم يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدين ، ثم عتق ثلث ما بقي . 
				
						
						
