قال ابن وهب وابن نافع : وقال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة في فإن سيدها بالخيار إن شاء أن يخرج ما جنت فيفتدي بذلك خدمتها فعل ، وإن هو لم يفعل أسلمت بجنايتها فخدمت وحسب ذلك . فإن أدت جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرها ، فإن مات سيدها فعتقت من ثلثه كان ما بقي من جنايتها دينا عليها . المدبرة : إنها إذا جنت
قال مالك وعبد العزيز : قضى بذلك عمر بن عبد العزيز قال ابن وهب مالك وعبد العزيز : وإن أدركها دين يرقها إذا مات سيدها . فالذي جرحت أحق بها إلا أن يفتدوها بما بقي من جراحه إذا كان الدين والجرح يغترق القيمة ، فإن لم يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدين ، ثم عتق ثلث ما بقي .