[ ص: 594 ] قلت : أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتل على أن يأخذوا خدمته ، أيكون ذلك لهم ؟
قال : نعم إلا أن يفتدي السيد خدمته بجميع الجناية .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : قال مالك في العبد ما أخبرتك ، وخدمة المدبر عندي بمنزلة رقبة العبد .
قلت : أرأيت المدبر يقتل أجنبيا عمدا ، أيكون لأولياء القتيل الأجنبي أن يستحيوه على أن يأخذوه ؟
قال : لا ، ولكن لهم أن يستحيوه ويأخذوا خدمته .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم


