في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره قلت : أرأيت السيد إذا أخرج قيمة أم الولد ، إن كان أخرجها بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي ، أهو سواء ؟
قال : نعم ، هو عندي سواء ولم أسمعه من مالك ، ولم يقل لنا مالك بأمر القاضي أو بغير أمر القاضي ، وذلك عندنا كله سواء .
قلت : وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد ؟ قال : قال مالك : يخرج قيمتها أمة .
قلت : أقيمة أم الولد أم قيمة أمة ؟
قال : بل قيمة أمة إن لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أتقوم بمالها أم بغير مالها ؟ قال : بل تقوم بغير مالها . قال : وكذلك بلغني عن مالك أنها تقوم بغير مالها سحنون : ومن أصحابنا من يقول : تقوم بمالها وأشهب يقول : إنما تقوم بغير مالها .


