[ ص: 601 ] في أم الولد تجني جناية ، وعلى سيدها دين قلت : أرأيت أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين ، أيتحاصون في مال السيد الذي جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد ؟
قال : نعم ، ولا أقوم على حفظه عن مالك وهو رأيي ، لأن مالكا قال : ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله ، فكذلك أم الولد .


