الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في جناية ولد أم الولد قلت : فإن جنى ولد أم الولد جناية ، أيقال للسيد : أخرج قيمته أيضا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا [ ص: 603 ] وليس هو كأمه ، ويخير السيد بين أن يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية جنايته ، أو يفتكه . فإن أسلمه اختدمه المجروح ، فإن أدى - وسيده حي - رجع إليه ، وإن لم يؤد حتى يموت سيده عتق وأتبع بما بقي من دية جنايته .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت أم الولد إذا ولدت ولدا من غير السيد بعدما صارت أم ولد ، فجنى ولدها جناية . ما قول مالك في ذلك ؟ والجناية أكثر من قيمته أو أقل .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يخير سيده ، فإن افتكه كان بحالته الأولى . فإن أسلمه اختدمه المجروح بدية جرحه وقاصه بخدمته من دية جرحه ، فإن مات سيده قبل أن يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا عليه ، وإن استوفى المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الأولى . قال مالك : وليس هو عندي بمنزلة أمه فيما جنت قلت : أرأيت إن قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد أم الولد : أسلموا إلي خدمة هؤلاء حتى أقتضي حقي . أيكون ذلك له في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية