في دين أم الولد قلت : أرأيت إن في قول أذن لأم ولده في التجارة ، فتجرت فلحقها دين يستغرق قيمتها ، أيكون ذلك على السيد أم في ذمتها ؟ مالك
قال : قال : في مالك إن ذلك في ذمته ليس في رقبته ، فكذلك أم الولد . العبد المأذون له في التجارة ، ما لحقه من دين في تجارته تلك