في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه قلت : أرأيت ؟ عبدا جرحه رجل أو قذفه فيقر سيده أنه قد كان أعتقه عام الأول قبل الجراحة أو قبل القذف
قال : لا يصدق على الجراح ولا على القذف - عند - ويكون جرحه جرح عبد وتكون دية الجرح للعبد ، لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه . مالك
قلت : فإن قامت البينة على أنه أعتقه العام الأول والسيد جاحد ، وقد جرح العبد أو قذف بعد ذلك ؟
قال : قال : في العبد يجرح أو يقذف فتقوم له بينة أن سيده قد كان أعتقه قبل الجراحة وقبل القذف ، أن دية جراحاته دية حر ، وحد قذفه ذلك حد قذف الحر . مالك
قلت : وإن كان السيد جاحدا للعتق ؟
قال : إنما سمعت من ما أخبرتك ، ولم أسمعه يقول جاحدا أو غير جاحد ، وأرى أن لا يلتفت إلى جحود السيد هاهنا ولا إلى إقراره ، وكل ذلك عندنا سواء . مالك